بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب
مِقْدَارُ نِصَابِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة
(خ م)، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ " (١)
(١) (خ) ٦٤١٠، (م) ٥ - (١٦٨٥)، (س) ٤٩٤١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٤١١