(ط)، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ. (١)
(١) (ط) ج٢ص٨٥٤، وإسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٣٩١