(ط)، وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟، فَقَالَ: عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ؟، فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟، قَالَ: عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟، فَقَالَ: ثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ، قَالَ: عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟، فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. (١)
(١) (ط) ج٢ص٨٦٠، (عب) ١٧٧٤٩، (ش) ٢٧٥٠٤، (هق) ١٦٠٩٠، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٢٥٥، وقال: وقوله: (السنة) ليس في حكم المرفوع كما هو مقرر في (المصطلح). أ. هـ