(هق)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ. (١)
(١) (هق) ١٧٨٦٠، (ش) ٣٣٦٩٠، (طب) ج١١ص٩٣ح١١١٥١، وصححه الألباني في الإرواء: ١٢٠٦، وقال: وهو وإن كان موقوفا، فله حكم المرفوع بدليل القرآن، وسبب النزول الذي حفظه لنا ابن عباس أيضا - رضي الله عنه -. أ. هـ
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢٩