الْعَفْوُ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي الْقِصَاص
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١)
(د)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ " (٢)
(١) [المائدة: ٤٥]
(٢) (د) ٤٤٩٧، (س) ٤٧٨٤، (جة) ٢٦٩٢، (حم) ١٣٢٤٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢٨٩