تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(هق)، وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ أَوْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ الْمَوَاسِي، وَجِزْيَتُهُمْ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ مِنْهُمْ، وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ) (١) (قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ، يَقُولُ: وَاللهِ لَئِنْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ، وَزِدْتَ عَلَى كُلِّ رَأسٍ دِرْهَمَيْنِ، لَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجْهَدُهُمْ، قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ) (٢).

(١) (هق) ١٨٤٦٢، (عب) ١٠٠٩٦، (ش) ٣٢٦٤٠، (الأموال لابن زنجويه) ١٥٤، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٦١

(٢) (هق) ١٨٤٦٤، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٦١، وقال ابن قدامة في " المغني " (٨/ ٥٠٣): " حديث عمر - رضي الله عنه - لَا شك في صحته وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم، لم ينكره منكر، ولا خلاف فيه، وعمل به من بعده من الخلفاء، فصار إجماعا لَا يجوز الخطأ عليه ". أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٧ · ص ٢١١