تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَتْلُ الْفَلَّاحِ الَّذِي لَا يُقَاتِلُ فِي الْجِهَاد

(حم)، عَنْ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، " حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى رَاحِلَتِهِ "، فَانْفَرَجُوا عَنْهَا، " فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ (١» (٢) (ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَأمُرُكَ أَنْ لَا تَقْتُلَ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا (٣) ") (٤)

(١) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّة فِي تَحْرِيم قَتْلهَا لِأَنَّهَا لَا تُقَاتِل؟، فَإِذَا قَاتَلَتْ، دَلَّ عَلَى جَوَاز قَتْلهَا. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٠٥)

(٢) (حم) ١٦٠٣٥، (د) ٢٦٦٩، (حب) ٤٧٩١، (عب) ٩٣٨٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٣) الْعَسِيف: الْأَجِير وَالتَّابِع. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٠٥)

(٤) (حم) ١٧٦٤٧، (جة) ٢٨٤٢، (د) ٢٦٦٩، (عب) ٩٣٨٢، (ش) ٣٣١١٧، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢١٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٧ · ص ٢٠