أَصْنَافٌ يَحْرُمُ قَتْلُهَا فِي الْجِهَاد
قَتْلُ رَسُولِ الْكُفَّار
(ك)، وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَةَ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: " مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا؟ "، قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ، قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ، لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا " (١)
(١) (ك) ٢٦٣٢، (حم) ١٦٠٣٢، (د) ٢٧٦١، (هق) ١٨٥٥٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ١٩