(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - مَرَّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ قَتَلَهُ، فَقَالَ: دَعُوهُ وَسَلَبَهُ (١) " (٢)
(١) قال السندي: أي: خَلوا له سلبَ قتيله ولا تتعرضوا له فيه، والنصبُ على المعية أظهر من العطف، والله تعالى أعلم. مسند أحمد ط الرسالة (٤/ ٣٧٨)
(٢) (حم) ٢٦٢٠، (يع) ٢٦٨٢، (طب) ج١١ص٣٧٩ح١٢٠٦٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ١٦٢