قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص٤٢: وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: «لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ»
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «تَرِثُهُ»، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: " تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ؟»، فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ. (١)
(١) قال ابن شبرمة للشعبي: هل تتزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟، فقال: تتزوج، فقال ابن شبرمة: أخبرني إذا مات الزوج الثاني عند موت الأول، هل ترثه؟، فتكون قد ورثت من زوجين معا في حالة واحدة؟، فرجع الشعبي عن قوله قي توريثها.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٦٧