(عب)، وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - عَنِ الرَّجُلِ الَّذِى يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ - رضي الله عنه - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا، فلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ. (١)
-
(١) (عب) ١٢١٩٢ (الشافعي) ٢٩٤، (هق) ١٤٩٠١، (قط) ج٤ص٦٤ح١٥٦، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٧٢١، وقال: قال ابن عبد البر في " الاستذكار " كما في " الجوهر النقي ":
" اختُلِفَ عن عثمان، هل ورَّث زوجة عبد الرحمن في العدة أو بعدها؟، وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة ". أ. هـ