(د حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أُتِيَ بِظَبْيَةٍ (١) فِيهَا خَرَزٌ (٢) فَقَسَمَهَا) (٣) (بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءً (٤) ") (٥) (قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي - رضي الله عنه - يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ (٦» (٧).
(١) هِيَ جِرَاب صَغِير عَلَيْهِ شَعْر وَقِيلَ هِيَ شِبْه الْخَرِيطَة وَالْكِيس. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٣٠)
(٢) الْخَرَزُ: الْجَوْهَر وَمَا يَنْتَظِم. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٣٠)
(٣) (د) ٢٩٥٢، (حم) ٢٥٢٦٨، (ش) ٣٣٢٢٠، (ك) ٢٦١٠
(٤) خَصَّ النِّسَاء لِأَنَّ الْخَرَز مِنْ شَأن النِّسَاء لَا أَنَّهُ حَقّ لَهُنَّ خَاصَّة، وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْر يَقْسِمهَا لِلْحُرِّ وَالْعَبْد، وَقِيلَ: مَعْنَى كَانَ أَبِي يَقْسِم أَيْ الْفَيْء، وَلَا خُصُوص لِلْخَرَزِ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٣٠)
(٥) (حم) ٢٦٠٥٢، (د) ٢٩٥٢، (ش) ٣٣٢٢٠، (ك) ٢٦١٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) قَالَ الْقَارِي أَيْ: يُعْطِي كُلّ وَاحِد مِنْ الْحُرّ وَالْعَبْد بِقَدْرِ حَاجَته مِنْ الْفَيْء، وَالظَّاهِر أَنْ يَكُون الْمُرَاد مِنْ الْعَهْد وَالْأَمَة الْمَعْتُوقَيْنِ أَوْ الْمُكَاتَبَيْنِ، إِذْ الْمَمْلُوك لَا يَمْلِك، وَنَفَقَته عَلَى مَالِكه، لَا عَلَى بَيْت الْمَال. عون المعبود
(٧) (د) ٢٩٥٢، (حم) ٢٥٢٦٨، (ش) ٣٣٢٢٠، (يع) ٤٩٢٣