تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَقْدِيرُ الْعَطَاء

التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء

(د حم)، وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ (١) حَظَّيْنِ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا) (٢) (وَاحِدًا "، فَدُعِينَا - وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ) (٣) (ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا) (٤) (فَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، " فَجَعَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ، ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ وَيَقُولُ: كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا؟ ") (٥)

(١) أَيْ: الْمُتَأَهِّل الَّذِي لَهُ زَوْجَة، قَالَ فِي النَّيْل: وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْعَطَاء عَلَى مِقْدَار أَتْبَاع الرَّجُل الَّذِي يَلْزَم نَفَقَتهمْ مِنْ النِّسَاء وَغَيْرهنَّ إِذْ غَيْرُ الزَّوْجَةِ مِثْلُهَا فِي الِاحْتِيَاج إِلَى الْمُؤْنَة. عون المعبود (ج ٦ / ص ٤٣١)

(٢) (د) ٢٩٥٣، (حم) ٢٤٠٣٢، (حب) ٤٨١٦، (ش) ٣٣٠٠٥، انظر صحيح موارد الظمآن: ١٣٩٢

(٣) (حم) ٢٤٠٣٢، (د) ٢٩٥٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٤) (د) ٢٩٥٣، (حم) ٢٤٠٣٢

(٥) (حم) ٢٤٠٣٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٤٢٣