تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ (١) " (٢)

(١) (مصدقا) عاملا يجمع الزكاة.

(فوقع. .) جامعها جاهلا تحريم ذلك.

(جارية امرأته) مملوكتها.

(كفيلا) يضمنه ويتعهد به.

(قد جلده) من قبل بسبب فعله هذا.

(فصدقهم) أي: صدق الكفلاء فيما ادعوه أنه قد جلده لذلك.

(عذره بالجهالة) بجهالة الحرمة ولم يقم عليه حد الرجم.

(كفلهم) أخذ تعهدا من عشائرهم أنهم لا يرجعون إلى الارتداد.

(٢) (خم) ج٢ص٧٩٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٣٤٢