الْكَفَالَةُ عَنْ الْمَيِّت
(ت س حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟، " فَخَطَا خُطًى ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قُلْنَا: دِينَارَانِ) (١) (قَالَ: " أَتَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ "، قَالُوا: لَا) (٢) (قَالَ: " فَصَلُّوا أَنْتُمْ عَلَيْهِ) (٣) (فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا ") (٤) (فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه -: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ) (٥) (أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ) (٦) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " بِالْوَفَاءِ؟ "، قَالَ: بِالْوَفَاءِ) (٧) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، " فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ "، فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ، فَعَادَ إِلَيْهِ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ (٨) ") (٩)
(١) (حم) ١٤٥٧٦، (ك) ٢٣٤٦، (د) ٣٣٤٣، (ش) ١٢٠١٨، (هق) ١١١٨٧
(٢) (حم) ٢٢٥٩٦
(٣) (حم) ٢٢٧٠٩، (ت) ١٠٦٩، (س) ١٩٦٠، (جة) ٢٤٠٧
(٤) (ت) ١٠٦٩، (س) ١٩٦٠، (جة) ٢٤٠٧، (حم) ٢٢٦٢٥
(٥) (د) ٣٣٤٣، (ت) ١٠٦٩، (س) ١٩٦٠، (حم) ٢٢٦٣٩
(٦) (س) ٤٦٩٢، (جة) ٢٤٠٧
(٧) (ت) ١٠٦٩، (س) ١٩٦٠، (جة) ٢٤٠٧، (حم) ٢٢٦٢٥
(٨) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٦: أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دَيْنه.
(٩) (حم) ١٤٥٧٦، (ك) ٢٣٤٦، (طل) ١٦٧٣، (هق) ١١١٨٧، وصححه الألباني في الإرواء: ١٤١٦، صَحِيح الْجَامِع: ٢٧٥٣