تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ك)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ (١) وَلَا ذِي الْحِنَةِ (٢) " (٣)

(١) أَيْ: شهادة ظنين، أي: متهم في دينه لعدم الوثوق به، فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة. فيض القدير (ج٦ص٥٠٨)

(٢) ذي الحِنَة: الذي يكون بينك وبينه عداوة، قال الهروي: (الحِنَة) لغة رديئة، واللغة العالية (إحنة).

(٣) (ك) ٧٠٤٩، (هق) ٢٠٦٤٧، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٦٧٤، وصَحِيح الْجَامِع: ٧٢٣٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٣٠١