مَوَانِعُ قَبُولِ الشَّهَادَة
يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا كُلُّ وَصْفٍ أَوْ فِعْلٍ مُضَادٍّ لِلْعَدَالَةِ أَوْ الْمُرُوءَة
(جة حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (١» (٢) (وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ (٣» (٤) (الْخَادِمِ، وَالتَّابِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ) (٥) (وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ ") (٦)
(١) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْغِمْرُ: الْحِنَةُ وَالشَّحْنَاءُ.
(٢) (جة) ٢٣٦٦، (د) ٣٦٠١، (حم) ٦٩٤٠، (عب) ١٥٣٦٤
(٣) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْقَانِعُ: الْأَجِيرُ التَّابِعُ، مِثْلُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ. (د) ٣٦٠٠
وقيل: الْقَانِعُ: الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ. (حم) ٦٨٩٩
(٤) (حم) ٦٨٩٩، (د) ٣٦٠٠، (عب) ١٥٣٦٤، (هق) ٢٠٦٤٣
(٥) (حم) ٦٦٩٨
(٦) (حم) ٦٨٩٩، (د) ٣٦٠٠، (عب) ١٥٣٦٤، (هق) ٢٠٦٤٣، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٦٦٩