(هق)، وَعَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَصْحَابِهِ: كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ - رضي الله عنهما - إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ أَعْطَوْا الْقَرَابَةَ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَكَذَلِكَ ابْنَةَ الأَخِ، وَابْنَةَ الأُخْتِ لِلأُمِّ، أَوْ لِلأَبِ، وَالأُمِّ، أَوْ لِلأَبِ، وَالْعَمَّةَ، وَابْنَةَ الْعَمِّ، وَابْنَةَ بِنْتِ الاِبْنِ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا، فَلَهُ الْمَالُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ، فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ، فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُانِ، وَابْنَةُ الْخَالِ، وَابْنَةُ الْخَالَةِ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثُانِ. (١)
(١) (هق) ١٢٠٠٢، وحسنه الألباني في الإرواء: ١٧٠٢