إِجَازَةُ الْمُوصَى بِه
(مي)، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ الْأَوْلِيَاءِ، يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا، فَقَالَا: لَا يَجُوزُ. (١)
(١) (مي) ٣٢٣٤
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٥١