تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِجَازَةُ الْمُوصَى بِه

(مي)، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ الْأَوْلِيَاءِ، يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا، فَقَالَا: لَا يَجُوزُ. (١)

(١) (مي) ٣٢٣٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ١٥١