تَغْيِيرُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ مِنْهَا
(مي)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا. (١)
(١) (مي) ٣٢٥٤، (عب) ١٦٣٧٩، (ش) ٣٠٧٣٧، وصححه الألباني في الإرواء: ١٦٥٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٢١