تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَغْيِيرُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ مِنْهَا

(مي)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا. (١)

(١) (مي) ٣٢٥٤، (عب) ١٦٣٧٩، (ش) ٣٠٧٣٧، وصححه الألباني في الإرواء: ١٦٥٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ١٢١