(مي)، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ. (١)
(١) (مي) ٣٣٣١، (ش) ٣٠٨٥٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٢٠