(حم)، وَعَنْ زَيْنَبَ " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَرَّثَ النِّسَاءَ خِطَطَهُنَّ (١) " (٢)
(١) اخْتَطَّ فلان خِطَّةً، إِذا تحَجَّر موضعًا وخَطَّ عليه بِجِدار، وجمعها الخِطَطُ، وكلُّ ما حَظَرْتَه فقد خطَطْتَ عليه والخِطّةُ بالكسر: الأَرضُ والدار يَخْتَطُّها الرَّجل في أَرض غير مملوكةٍ ليَتَحجَّرها ويَبْنيَ فيها، وذلك إِذا أَذِن السلطان لجماعة من المسلمين أَنْ يَخْتَطُّوا الدُّورَ في موضع بعينه ويتخذوا فيه مَساكِنَ لهم، كما فعلوا بالكوفة والبصرة وبغداد.
قال السندي: أي: ليس لورثة الزوج إذا مات هو أن يأخذوا من المرأة البيت ويخرجوها منه، بل عليهم أن يخلُّوها في بيتها، وكان هذا الحكم مخصوصٌ بالمهاجرين، وانقضى بانقضائهم. مسند أحمد ط الرسالة (٤٤/ ٦٠١)
(٢) (حم) ٢٧٠٩٤، (طب) ج٢٤ص٥٦ح١٤٦