تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آدَابُ النِّكَاح

عَقْدُ النِّكَاحِ فِي شَوَّال

(م)، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ "، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي (١)؟، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ (٢). (٣)

(١) قَصَدَتْ عَائِشَة بِهَذَا الْكَلَام رَدّ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ، وَمَا يَتَخَيَّلهُ بَعْض الْعَوَامّ الْيَوْم مِنْ كَرَاهَة التَّزَوُّج وَالتَّزْوِيج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَهَذَا بَاطِل لَا أَصْل لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَار الْجَاهِلِيَّة، كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اِسْم شَوَّال مِنْ الْإِشَالَة وَالرَّفْع. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ١٣١)

(٢) فِيهِ اِسْتِحْبَاب التَّزْوِيج وَالتَّزَوُّج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابنَا عَلَى اِسْتِحْبَابه، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ١٣١)

(٣) (م) ٧٣ - (١٤٢٣)، (ت) ١٠٩٣، (س) ٣٣٧٧، (جة) ١٩٩٠، (حم) ٢٤٣١٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٦٠