تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ش)، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، قَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ. (١)

(١) (ش) ١٧٠٨٢، (عب) ١٠٧٧٦، (هق) ١٣٩٦٨، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٨٩٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٥٩