(م حم)، وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ) (١) فَـ (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا) (٢) (فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ) (٣) (كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَأَبِي بَكْرٍ) (٤) (وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ) (٥) وفي رواية: (فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - هُوَ الرَّسُولُ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - إِحْدَاهُمَا: مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَالْأُخْرَى: مُتْعَةُ النِّسَاءِ) (٦) وَ(إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ) (٧) (فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ) (٨) (وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ) (٩).
(١) (م) ٠٠٠ - (١٢٤٩)، ١٧ - (١٤٠٥)
(٢) (م) ١٤٥ - (١٢١٧)، (حم) ٣٦٩
(٣) (م) ١٤٥ - (١٢١٧)، (حم) ٣٦٩، (حب) ٣٩٤٠
(٤) (م) ١٦ - (١٤٠٥)، (حم) ٣٦٩، (حب) ٣٩٤٠
(٥) (حم) ١٥١١٥، (م) ١٥ - (١٤٠٥)، ١٦ - (١٤٠٥)
(٦) (حم) ٣٦٩، (طح) ٣٦٧١
(٧) (م) ١٤٥ - (١٢١٧)، (حب) ٣٩٤٠، (طل) ١٧٩٢، (هق) ٨٦٦٠، (حم) ١٠٤
(٨) (م) ٠٠٠ - (١٢١٧)، (طل) ١٧٩٢، (هق) ٨٦٦٠
(٩) (م) ١٤٥ - (١٢١٧)، (حب) ٣٩٤٠، (طل) ١٧٩٢، (هق) ٨٦٦٠