(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا "، وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَأتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا. (١)
(١) (جة) ١٩٦٣، (طس) ٣٤٧، (بز) ١٣٥، (هق) ١٣٩٤٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٧