شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلثُّلُث
عَدَمُ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (١)
(١) [النساء/١١]
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٣٣