تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُث

مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثِ الْأُمّ

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (١)

(١) [النساء/١١]

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٤٣٢