اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُث
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثِ الْأُمّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (١)
(١) [النساء/١١]
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٣٢
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (١)
(١) [النساء/١١]
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.