(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا. (١)
(١) (ط) ١٢٣٣، (ش) ١٨٨٣٧، (عب) ١٢٠٦١، (هق) ١٥٢٨٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣٣٨