إِحْدَادُ غَيْرِ الزَّوْجَة
(خ م)، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -) (١) (فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ) (٢) (حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ) (٣) (فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا) (٤) (فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٥) (قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ) (٦) (ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٧)
(١) (خ) ١٢٢٢، (م) ٥٨ - (١٤٨٦)
(٢) (م) ٦٢ - (١٤٨٦)
(٣) (خ) ٥٠٢٤، (م) ٥٨ - (١٤٨٦)، (ت) ١١٩٥، (س) ٣٥٣٣، (د) ٢٢٩٩
(٤) (خ) ٥٠٢٥، (م) ٥٨ - (١٤٨٦)، (ت) ١١٩٥، (س) ٣٥٠٠، (د) ٢٢٩٩، (حم) ٢٦٨٠٩
(٥) (م) ٦٢ - (١٤٨٦)، (خ) ١٢٢٢، (ت) ١١٩٥، (س) ٣٥٠٠، (د) ٢٢٩٩، (حم) ٢٧٤٣٨
(٦) (م) ١٤٨٧، (خ) ٥٠٢٤، (ت) ١١٩٦، (س) ٣٥٣٣، (د) ٢٢٩٩
(٧) (خ) ٥٠٢٤، (م) ١٤٨٧، (ت) ١١٩٦، (س) ٣٥٣٣، (د) ٢٢٩٩، (حم) ٢٦٢١٤