تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(س)، وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " (١)

(١) (س) ٣٥٠٣، (م) ٦٣ - (١٤٩٠)، (جة) ٢٠٨٦، (حم) ٢٦٤٩٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٣٢٣