تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التَّفْوِيضُ فِي الْمَهْر

(د)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، " فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ "، فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا (١) وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ - فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِيَ بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ (٢). (٣)

(١) أَيْ: أَيْ: لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١)

(٢) اعْلَمْ أَنَّ الْحَافِظ جَعَلَ حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر هَذَا شَاهِدًا لِحَدِيثِ مَعْقِل بْن سِنَان، وَلَا شَهَادَة لَهُ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ هَذَا فِي اِمْرَأَة دَخَلَ بِهَا زَوْجهَا، نَعَمْ فِيهِ شَاهِد أَنَّهُ يَصِحّ النِّكَاح بِغَيْرِ تَسْمِيَة. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١)

(٣) (د) ٢١١٧، (حب) ٤٠٧٢، (ك) ٢٧٤٢، (هق) ١٤١١٠، وصححه الألباني في الإرواء: ١٩٢٤، وصحيح موارد الظمآن: ١٠٥٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٢٨