أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ أَحْوَالِ الْمُطَلِّق
طَلَاقُ الْمُكْرَه
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٠: قَالَ أَنَسٌ: ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ.
﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ.
(جة)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: " فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الْمِنْبَرَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاق (١) " (٢)
(١) أَيْ: الطَّلَاق حَقّ الزَّوْج الَّذِي لَهُ أَنْ يَأخُذ بِسَاقِ الْمَرْأَة لَا حَقّ الْمَوْلَى. حاشية السندي على ابن ماجه (ج٤ص٣٢١)
(٢) (جة) ٢٠٨١، (قط) ج٤ص٣٧ح١٠١، (هق) ١٤٩٥٦، (طب) ج١١ص٣٠٠ح١١٨٠٠، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٠٤١