(قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) (١) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَنِي بِهَذَا "، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) (٢).
(١) (س) ٣٥٥٧، (م) ١٤٧١
(٢) (م) ١٤٧١، (خ) ٥٠٢٢، (س) ٣٥٥٧، (حم) ٥٣٢١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٢٣