تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) (١) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَنِي بِهَذَا "، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) (٢).

(١) (س) ٣٥٥٧، (م) ١٤٧١

(٢) (م) ١٤٧١، (خ) ٥٠٢٢، (س) ٣٥٥٧، (حم) ٥٣٢١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٢٢٣