تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكْم اَلْخُلْع

(جة)، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأسٍ (١) فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " (٢)

(١) أَيْ: مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ. عون المعبود (ج ٥ / ص ١٠٤)

(٢) (جة) ٢٠٥٥، (ت) ١١٨٧، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٠٣٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ١٨٦