تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص٤٦: وَأَجَازَ عُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ (١)

وَأَجَازَ عُثْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأسِهَا (٢)

وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾: فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي العِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.

وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ (٣): لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ (٤).

(١) (دون السلطان) أي: بغير حضور القاضي ولا علمه.

(٢) المعنى: أن المخالَع له أن يأخذ كلَّ ما تملكه المرأة، حتى ما دون عقاص رأسها، إذا افتدت منه بذلك.

والعِقاص: جمع عَقِيصة، وهي: الضفيرة.

وقيل: هي الخيط التي تُربط فيه الضفيرة.

(٣) أي: لم يقل الله تعالى قول السفهاء.

(٤) المراد بقول السفهاء، أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا، حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة، وقولُها هذا كنايةٌ عن عدم السماح له بالوطء، فتكون عندها ناشزا.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ١٨٥