تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

(ن د جة حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ - رضي الله عنه - مِنْ الشَّامِ، سَجَدَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ " فَقَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ، فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ) (١) (فَأَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ) (٢) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ) (٣) (لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) (٤) (مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا) (٥)

وفي رواية: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ) (٦) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا) (٧) (عَلَيْهَا كُلَّهُ، حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (٨» (٩) (لَمْ تَمْنَعْهُ ") (١٠)

(١) (جة) ١٨٥٣

(٢) (حم) ١٩٤٢٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث جيد.

(٣) (جة) ١٨٥٣

(٤) (حم) ١٩٤٢٢، (ت) ١١٥٩، (جة) ١٨٥٢

(٥) (ن) ٩١٤٧، (ك) ٧٣٢٥، انظر صحيح الترغيب والترهيب: ١٩٣٩، الإرواء تحت حديث: ١٩٩٨

(٦) (د) ٢١٤٠

(٧) (جة) ١٨٥٣

(٨) القتب: رَحْل صَغِير عَلَى قَدْر السَّنَام.

(٩) (حم) ١٩٤٢٢

(١٠) (جة) ١٨٥٣، (حب) ٤١٧١، صححه الألباني في الإرواء: ١٩٩٨، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٩٣٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ١٥١