حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فِي الْوَلَد
الْعَزْلُ عَنْ الزَّوْجَة
(خ م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ (١) عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ (٢). (٣)
وفي رواية: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ - ﷺ - " فَلَمْ يَنْهَنَا " (٤)
(١) العزل: عَزْلُ ماء المني عن النّساء حَذَرَ الحمْل. مسند أبي يعلى الموصلي - (ج ٣ / ص ١٥٩)
(٢) أَيْ: لَوْ كَانَ حَرَامًا لَنَزَلَ فِيهِ. فتح الباري (ج ١٥ / ص ٧)
(٣) (خ) ٤٩١١، (م) ١٣٦ - (١٤٤٠)، (ت) ١١٣٧، (جة) ١٩٢٧، (حم) ١٤٣٥٧
(٤) (م) ١٣٨ - (١٤٤٠)، (حب) ٤١٩٥، (ش) ١٦٥٩٤، (يع) ٢٢٥٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٤٩