تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ط)، وَعَنْ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللهِ، فَذَلِكَ لَهُ) (١) وفي رواية: (مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ (٢) فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ (٣) فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا (٤» (٥).

(١) (هق) ١١٨٠٣، وصححه الألباني في الإرواء: ١٦١٣

(٢) يُرِيدُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا الْقُرْبَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا يُرِيدُ أَنَّهَا لَازِمَةٌ لَهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا. المنتقى شرح الموطأ (ج٤ ص٥٩)

(٣) أَيْ: لَيْسَتْ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا كَانَ لَهُ ارْتِجَاعُهَا، كَالسِّلْعَةِ يَعْرِضُهَا لِلْبَيْعِ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهَا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٤ / ص ٥٩)

(٤) أَيْ: جَعَلَ عَقْدَ الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ غَيْرَ لَازِمٍ لِلْوَاهِبِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٤ / ص ٥٩)

(٥) (ط) ١٤٤٠، (هق) ١١٨٠٣، وصححه الألباني في الإرواء: ١٦١٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٩٩