تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شُرُوطُ وَلِيِّ النِّكَاح

كَوْنُ وَلِيِّ النِّكَاحِ ذَكَرًا

(جة هق)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ") (١) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةَ) (٢).

(١) (جة) ١٨٨٢، (قط) ج٣ص٢٢٧ح٢٥، (بز) ١٠٠٥٨، (هق) ١٣٤١١

(٢) (هق) ١٣٤١١، وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٤١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٧٢