شُرُوطُ وَلِيِّ النِّكَاح
كَوْنُ وَلِيِّ النِّكَاحِ ذَكَرًا
(جة هق)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ") (١) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةَ) (٢).
(١) (جة) ١٨٨٢، (قط) ج٣ص٢٢٧ح٢٥، (بز) ١٠٠٥٨، (هق) ١٣٤١١
(٢) (هق) ١٣٤١١، وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٤١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٧٢