(هق)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (١)
(١) (هق) ١٣٤٩٤، ١٣٧١٥، (قط) ج٣ص٢٢١ح١١،
قال الألباني في الإرواء: ١٨٤٥ (رُوِي عن ابن عباس مرفوعا: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "
قال: ضعيف مرفوعا، والصحيح موقوف، وقد سبق تخريجه تحت الحديث (١٨٣٩). أ. هـ
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٧١