تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(هق)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (١)

(١) (هق) ١٣٤٩٤، ١٣٧١٥، (قط) ج٣ص٢٢١ح١١،

قال الألباني في الإرواء: ١٨٤٥ (رُوِي عن ابن عباس مرفوعا: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "

قال: ضعيف مرفوعا، والصحيح موقوف، وقد سبق تخريجه تحت الحديث (١٨٣٩). أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٧١