تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقطة المُعاهِد (١)

(د)، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: " أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا (٢) " (٣)

(١) اللُّقَطَة بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف: مَا يُلْتَقَط مِمَّا ضَاعَ مِنْ شَخْص بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَة،

(مُعَاهِد) أَيْ: كَافِر بَيْنه وَبَيْن الْمُسْلِمِينَ عَهْد بِأَمَانٍ، وَهَذَا تَخْصِيص بِالْإِضَافَةِ، وَيَثْبُت الْحُكْم فِي لُقَطَة الْمُسْلِم بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ١٢٤)

(٢) أَيْ: يَتْرُكهَا لِمَنْ أَخَذَهَا اِسْتِغْنَاء عَنْهَا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ١٢٤)

(٣) (د) ٣٨٠٤، (حم) ١٧٢١٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٧