(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ " (١)
(١) (حم) ٨٨٠٠، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٤٩