تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُرْمَةُ نِكَاحِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْر

(د)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " (١)

(١) (د) ٢١٥٧، (حم) ١١٦١٤، (ك) ٢٧٩٠، (هق) ١٠٥٧٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٤٨