تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(طص)، وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ "، فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ (١) " (٢)

(١) يعني اشتراط المرأة لزوجها أن لَا تتزوج بعده.

(٢) (طص) ١١٥٧، (طب) ج٢ص٢٩ح١١٨٦، انظر الصَّحِيحَة: ٦٠٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤١١