(طص)، وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ "، فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ (١) " (٢)
(١) يعني اشتراط المرأة لزوجها أن لَا تتزوج بعده.
(٢) (طص) ١١٥٧، (طب) ج٢ص٢٩ح١١٨٦، انظر الصَّحِيحَة: ٦٠٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤١١