صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح
(خ م حب هق)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ) (١) (أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا) (٢) (لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا (٣) فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ) (٤) (وَلْتَنْكِحْ (٥) فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا (٦» (٧) وفي رواية: (فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - رَازِقُهَا ") (٨)
(١) (خ) ٤٨٥٧
(٢) (هق) ١٤٢١٤، (خ) ٢٥٧٧، (م) ٣٩ - (١٤٠٨)، (ت) ١١٩٠، (حم) ١٠٦٥٧
(٣) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث نَهْي الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة أَنْ تَسْأَل رَجُلًا طَلَاق زَوْجَته وَأَنْ يَتَزَوَّجهَا هِيَ، فَيَصِير لَهَا مِنْ نَفَقَته وَمَعْرُوفه وَمُعَاشَرَته مَا كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ، فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " تُكْفِئ مَا فِي صَحْفَتهَا، قَالَ: وَالْمُرَاد بِأُخْتِهَا غَيْرهَا، سَوَاء كَانَتْ أُخْتهَا مِنْ النَّسَب أَوْ الرَّضَاع أَوْ الدِّين. فتح الباري (ج ١٤ / ص ٤٢١)
(٤) (حب) ٤٠٧٠، (خ) ٢٠٣٣، (م) ٥١ - (١٤١٣)، (ت) ١١٩٠، (س) ٤٥٠٧
(٥) أَيْ: وَلِتَتَزَوَّج الزَّوْج الْمَذْكُور مِنْ غَيْر أَنْ يَشْتَرِط أَنْ يُطَلِّق الَّتِي قَبْلهَا. فتح الباري (ج ١٤ / ص ٤٢١)
(٦) فيه إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ سَأَلْت ذَلِكَ وَأَلَحَّتْ فِيهِ وَاشْتَرَطَتْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَقَع مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا قَدَّرَهُ الله، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَعَرَّض هِيَ لِهَذَا الْمَحْذُور الَّذِي لَا يَقَع مِنْهُ شَيْء بِمُجَرَّدِ إِرَادَتهَا. فتح الباري (ج ١٤ / ص ٤٢١)
(٧) (خ) ٦٢٢٧، (م) ٣٨ - (١٤٠٨)، (س) ٤٥٠٢، (د) ٢١٧٦، (حم) ١٠٦١٣
(٨) (م) ٣٩ - (١٤٠٨)، (حم) ٧٢٤٧