تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْخِطْبَة

مِنْ شُرُوطِ الْخِطْبَةِ كَوْنُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَخْطُوبَة

(م حم)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ) (١) (يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَلَا يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ ") (٢)

(١) (م) ٥٦ - (١٤١٤)

(٢) (حم) ١٧٣٦٦، (م) ٥٦ - (١٤١٤)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٣٩٠