الْخِطْبَة
مِنْ شُرُوطِ الْخِطْبَةِ كَوْنُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَخْطُوبَة
(م حم)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ) (١) (يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَلَا يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ ") (٢)
(١) (م) ٥٦ - (١٤١٤)
(٢) (حم) ١٧٣٦٦، (م) ٥٦ - (١٤١٤)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٩٠