تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مي)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. (١) (ضعيف)

(١) (مي) ٣٢١٦، (ش) ٣١٥٣٦، (هق) ٢١٣٠٥، (عب) ١٦٢٧٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٣٣٠