(مي)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. (١) (ضعيف)
(١) (مي) ٣٢١٦، (ش) ٣١٥٣٦، (هق) ٢١٣٠٥، (عب) ١٦٢٧٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٣٠