أَحْكَامٌ تَبَعِيَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ
إِرْثُ الْمُعْتِقِ مَالَ مَنْ أَعْتَقَه
(جة)، عَنْ أُمَامَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ بن عبد المطلب القرشية - رضي الله عنها - قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً، " فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ " (١)
(١) (جة) ٢٧٣٤، (ش) ٢٩١٠١، (ن) ٦٣٩٨، (ك) ٦٩٢٥، وحسنه الألباني في الإرواء: ١٦٩٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢٥٩