تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(عب)، عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "، قَالَ: مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: يُبَاعُ. (١)

(١) (عب) ١٦٨٦٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٢٥٨