(عب)، عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "، قَالَ: مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: يُبَاعُ. (١)
(١) (عب) ١٦٨٦٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢٥٨